تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا كان كاللبن أو منفصلا كالولد .
شرح
وإن كان قد دفع إليها الجميع ، رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده باقيا على ملكها ، وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها ، فنصف مثله أو قيمته . وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش . ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ، إذ لا التفات إلى القيمة مع بقاء العين . وليس للزوج أن يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان منفصلا كالولد وثمرة الشجرة ، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه بالعقد . ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ومقتضى رواية أبي بصير ( 2 ) ، أنه يرجع بنصف النماء أيضا ، لكنها ضعيفة السند . ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن ، وكبر الحيوان ، فقد قطع المصنف وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة . وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست مما فرض ، فلا يكون للزوج ، الرجوع فيها . ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها ( عليه - خ ل يب ) نصف قيمته يوم دفعه إليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 . ( 2 ) يمكن أن يكون نظر الشارح قدس سره إلى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 41 .