ولا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا
كان كاللبن أو منفصلا كالولد .
شرح
وإن كان قد دفع إليها الجميع ، رجع عليها بنصفه وأخذه بعينه إن وجده
باقيا على ملكها ، وإن وجده تالفا أو منتقلا عن ملكها ، فنصف مثله أو قيمته .
وإن وجده معيبا رجع بنصف العين مع الأرش .
ولو نقصت القيمة للسوق ، فله نصف العين خاصة ، وكذا لو زادت ، إذ لا
التفات إلى القيمة مع بقاء العين .
وليس للزوج أن يستعيد ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق إذا كان
منفصلا كالولد وثمرة الشجرة ، لأنه نماء ملكها بناء على أن المرأة تملك المهر بأجمعه
بالعقد .
ويدل عليه موثقة عبيد الله بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 )
ومقتضى رواية أبي بصير ( 2 ) ، أنه يرجع بنصف النماء أيضا ، لكنها ضعيفة السند .
ولو كانت الزيادة متصلة كالسمن ، وكبر الحيوان ، فقد قطع المصنف
وجماعة بأنه يكون للزوج نصف قيمته من دون الزيادة .
وأن المرأة لا تجبر على دفع العين ، لأن الزيادة ليست مما فرض ، فلا يكون
للزوج ، الرجوع فيها .
ولما رواه الشيخ عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه أن
عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن
يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها ( عليه - خ ل يب ) نصف قيمته يوم دفعه إليها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 .
( 2 ) يمكن أن يكون نظر الشارح قدس سره إلى ما رواه في الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المهور ج 15
ص 41 .