تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه كالحمل .
شرح
لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) ، كذا في التهذيب . ولعل المراد بقوله : ( عليه نصف قيمته ) أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة لمولاه ، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل ( عليه ) ( عليها ) أو ( له ) كان أوضح ولو أرادت المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول ، لأن حقه في العين ، وإنما منع من ذلك تعلق حق المرأة ، الذي لا يمكن فصله بها ، فإذا سمحت ببذله زال المانع . وقال الشيخ في المبسوط - بعد أن قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف قيمتها من دون الزيادة - : ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي لا تتميز ، لقوله تعالى : فنصف ما فرضتم ( 2 ) . وأورد عليه أن الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية . ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر المفروض فتتناوله الآية الشريفة ، وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ رحمه الله لا يخلو من قوة . قوله : ( ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه كالحمل ) لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير ، لأنه من جملة الصداق ، فيتناوله قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ، وقول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد بن زرارة : ( إن كان ساق إليها ما ساق ) وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 44 . ( 2 ) البقرة : 237 .