ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه
كالحمل .
شرح
لا ينظر في زيادة ولا نقصان ( 1 ) ، كذا في التهذيب .
ولعل المراد بقوله : ( عليه نصف قيمته ) أنه يتعلق بالوصيف نصف القيمة
لمولاه ، إذ لا وجه لإلزام المولى بدفع نصف قيمة الوصيف إلى المرأة ، ولو كان بدل
( عليه ) ( عليها ) أو ( له ) كان أوضح
ولو أرادت المرأة دفع نصف العين أجبر الزوج على القبول ، لأن حقه في
العين ، وإنما منع من ذلك تعلق حق المرأة ، الذي لا يمكن فصله بها ، فإذا سمحت
ببذله زال المانع .
وقال الشيخ في المبسوط - بعد أن قوى تخيرها بين دفع نصف العين ونصف
قيمتها من دون الزيادة - : ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه من الزيادة التي
لا تتميز ، لقوله تعالى : فنصف ما فرضتم ( 2 ) .
وأورد عليه أن الزيادة ليست مما فرض فلا تدخل في مدلول الآية .
ويمكن دفعه بأن العين مع الزيادة التي لا تتميز يصدق عليها عرفا أنها المهر
المفروض فتتناوله الآية الشريفة ، وبالجملة فما قوى في نفس الشيخ رحمه الله لا يخلو
من قوة .
قوله : ( ولو كان النماء موجودا وقت ( حال - خ ل ) العقد رجع بنصفه
كالحمل ) لا ريب في رجوعه بنصفه على هذا التقدير ، لأنه من جملة الصداق ،
فيتناوله قوله تعالى : فنصف ما فرضتم ، وقول الصادق عليه السلام في موثقة عبيد
بن زرارة : ( إن كان ساق إليها ما ساق ) وقد حملت عنده فله نصفها ونصف ولدها ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 44 .
( 2 ) البقرة : 237 .