شرح
وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) .
وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند ( 2 ) .
وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك .
( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها
الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ( 3 ) .
وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن لم يكن
دخل بها وقد فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة ( 4 ) .
وفي الحسن ، عن زرارة ، قال : سألته ، عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو
يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم
يكن فرض فلا مهر لها ( 5 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين
عليهما السلام ، قال : المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل ( ولم يدخل بها - ئل ) ، أن لها
نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة ( 6 ) .
وفي الصحيح ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 23 من أبواب المهور ج 15 ص 76 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 20 21 24 ص 76 و 77 .
( 3 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 1 ص 71 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 6 ص 72 .
( 5 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 7 ص 73 .
( 6 ) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72 .