تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها ( 1 ) . وفي معنى هاتين الروايتين روايات أخر لكنها غير صحيحة السند ( 2 ) . وفي مقابلها أخبار كثيرة دالة على تنصيف المهر بذلك . ( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ( 3 ) . وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا ، فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة ( 4 ) . وفي الحسن ، عن زرارة ، قال : سألته ، عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض فلا مهر لها ( 5 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ، قال : المتوفى عنها زوجها ولم يكن دخل ( ولم يدخل بها - ئل ) ، أن لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة ( 6 ) . وفي الصحيح ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 58 حديث 23 من أبواب المهور ج 15 ص 76 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 20 21 24 ص 76 و 77 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 1 ص 71 . ( 4 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 6 ص 72 . ( 5 ) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 7 ص 73 . ( 6 ) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72 .