تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
وفي الحسن ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل ، والجلد ، والرجم ، ووجب المهر ( 1 ) . والظاهر تحقق الإيلاج بالوطء في الدبر ، وكذا الإدخال الذي علق عليه وجوب المهر في صحيحة ابن سنان ( 2 ) . وقد ألحق بالدخول في استقرار المهر به ، مورد ( منها ) ردة الزوج عن فطرة ، فإن الأظهر وجوب جميع المهر عليه لثبوته بالعقد ، فيجب الحكم باستمراره إلى أن يعلم المسقط .( ومنها ) موت الزوج ، فقد ذهب الأكثر ومنهن الشيخ في النهاية ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، إلى استقرار المهر بذلك . وقال الصدوق في المقنع : وفي حديث آخر : إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصفه ولها الميراث وعليها العدة ، وهو الذي أعتمده وأفتي به ( 3 ) . احتج الأولون ، بما رواه الشيخ - في الصحيح - ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 65 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في المقنع في أواخر باب الطلاق طبع المطبعة الإسلامية ص 131 . نعم نقله في الوسائل عن الكليني في باب 58 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 72 فراجع . ( 4 ) الوسائل باب 58 حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76 .
نهاية المرام — صفحة 387 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي