تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولا يستقر بمجرد الخلوة على الأشهر .
شرح
ويدل عليه قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ( 1 ) . والأخبار الكثيرة كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض ( لها - كائل ) فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء ( 2 ) . ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج إن شاءت من ساعتها ، وإن فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . ( الثالثة ) أن المهر يستقر بالدخول ، وهو الوطء قبلا أو دبرا ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال العلامة في التحرير : إنه لا خلاف فيه . ويدل عليه روايات : ( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه ؟ فقال : إنما العدة من الإماء ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل ؟ فقال : إذا أدخله وجب الغسل ، والمهر ، والعدة ( 4 ) . وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب المهور ج 15 ص 61 . ( 3 ) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 61 . ( 4 ) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 65 . ( 5 ) الوسائل باب 54 حديث 3 من أبواب المهور ج 15 ص 65 .
نهاية المرام — صفحة 386 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي