شرح
الأولاد بشئ ( 1 ) .
وسند هذه الرواية معتبر ( 2 ) ، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد الله
بن بكير ، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره .
لكن قال الكشي ( 4 ) إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه
وأقروا له بالفقه .
احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد ، بأنها لو ملكته بالعقد لاستقر ولم
يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وغيره .
وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول :
لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 5 ) .
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته متى يجب المهر ؟
قال : إذا دخل بها ( 6 ) .
وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول .
ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأول ، ولأن المتبادر من
الوجوب ، اللزوم والاستقرار ، وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد
بن زرارة .
( 3 ) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره المتوفى سنة 460 .
( 4 ) أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي رحمه الله ويظهر من معجم الرجال للآية الخوئي
في طبقة الكليني وأضرابه قال : وقيل إن الكشي أيضا روى عن جعفر بن محمد بن قولويه ولكن
لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17 ص 64 .
( 5 ) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 66 .
( 6 ) الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور ج 15 ص 66 .