تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
الأولاد بشئ ( 1 ) . وسند هذه الرواية معتبر ( 2 ) ، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى عبد الله بن بكير ، فإنه فطحي المذهب على ما ذكره الشيخ ( 3 ) وغيره . لكن قال الكشي ( 4 ) إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه . احتج العلامة في المختلف لابن الجنيد ، بأنها لو ملكته بالعقد لاستقر ولم يزل عن ملكها إلا بسبب ناقل كبيع وغيره . وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 5 ) . وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألته متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 6 ) . وهو يقتضي عدم الوجوب مع عدم الدخول . ولا يخفى ضعف هذا الاحتجاج لمنع الملازمة في الأول ، ولأن المتبادر من الوجوب ، اللزوم والاستقرار ، وانتفاؤه قبل الدخول لا يقتضي انتفاء أصل الملك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 43 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة . ( 3 ) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره المتوفى سنة 460 . ( 4 ) أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي رحمه الله ويظهر من معجم الرجال للآية الخوئي في طبقة الكليني وأضرابه قال : وقيل إن الكشي أيضا روى عن جعفر بن محمد بن قولويه ولكن لم نظفر بذلك راجع معجم الرجال ج 17 ص 64 . ( 5 ) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 66 . ( 6 ) الوسائل باب 54 حديث 7 من أبواب المهور ج 15 ص 66 .
نهاية المرام — صفحة 384 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي