تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
هي إما المسيس أو الفرض ، والجناح الذي يثبت عند أحد هذين الأمرين ، لزوم المهر ، وإنما ينتفي المهر بالطلاق قبل المسيس إذا لم يذكر في العقد ، ولم يفرض بعده . وأيضا فإنه تعالى قال : ومتعوهن على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ( 1 ) . ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا للتي لم يسم لها مهرا . والأخبار الواردة بجواز إخلاء العقد عن المهر كثيرة جدا . ( منها ) ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض ( لم يسم - خ ل يب ) لها مهرا ، ثم طلقها فقال : لها مثل مهور نسائها ويمتعها ( 2 ) . وفي الصحيح أيضا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث ( 3 ) . وفي الموثق ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ( 4 ) . ويتحقق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد ، سواء سكتت عنه أو شرطت أن لا مهر في الحال ، أو مطلقا . أما لو قالت : على أن لا مهر عليك قبل الدخول وبعده أو ما أدى هذا المعنى ، فالأظهر فساد العقد من رأس ، لأن من مقتضيات عقد النكاح وجوب المهر
هامش
( 1 ) البقرة : 236 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب المهور ج 15 ص 24 . ( 3 ) الوسائل باب 58 ذيل حديث 22 من أبواب المهور ج 15 ص 76 . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب المهور ج 5 1 ص 24 .