تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها ( ثمنها - خ ل ئل ) إن كانت بكر وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 1 ) . وهذه الرواية غير دالة على المطلوب ، وإنما تدل على بطلان العقد إذا وقع بغير إذن المولى . ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ لها ، وإن كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع بإذن الولي أو إجازته واستقراره بالدخول . ولو لم يأذن مولى الأمة في العقد ولا إجازة بعد وقوعه ، وقع فاسدا من أصله ، ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا على الأصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها . وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف . وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما . إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن الزوج إذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر أو تبين بطلان العقد بعد الدخول ، ولزمه العشر أو نصفه ، فإنه يرجع به على المدلس ثم لا يخلو إما أن يكون المدلس ، المرأة ، أو المولى ، أو أجنبيا ، فإن كانت هي المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية ، لأنه رجوع على المولى ، وهو باطل وإنما يرجع عليها بعد العتق واليسار ، فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى ويرجع به ، وإن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينه باقية أو بالبعض إن كان كذلك ويدفعها بالباقي ، وإن كان المدلس المولى فإن كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 وللحديث ذيل فلاحظ .
نهاية المرام — صفحة 352 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي