شرح
فلا شئ له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ،
ولمواليها عليه عشر قيمتها ( ثمنها - خ ل ئل ) إن كانت بكر وإن كانت غير بكر فنصف
عشر قيمتها بما استحل من فرجها ( 1 ) .
وهذه الرواية غير دالة على المطلوب ، وإنما تدل على بطلان العقد إذا وقع
بغير إذن المولى .
ومتى صح العقد وثبت للزوج الفسخ ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شئ
لها ، وإن كان بعده وجب المسمى لثبوته بالعقد الصحيح الواقع بإذن الولي أو
إجازته واستقراره بالدخول .
ولو لم يأذن مولى الأمة في العقد ولا إجازة بعد وقوعه ، وقع فاسدا من
أصله ، ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا على
الأصح عملا برواية الوليد المتقدمة وما في معناها .
وقيل يلزمه مهر المثل وهو ضعيف .
وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان تقدم الكلام فيهما .
إذا تقرر ذلك ، فاعلم أن الزوج إذا فسخ العقد بعد الدخول وعدم المهر أو
تبين بطلان العقد بعد الدخول ، ولزمه العشر أو نصفه ، فإنه يرجع به على المدلس
ثم لا يخلو إما أن يكون المدلس ، المرأة ، أو المولى ، أو أجنبيا ، فإن كانت
هي المدلسة لم يمكن الرجوع عليها حال الرقية ، لأنه رجوع على المولى ، وهو باطل وإنما
يرجع عليها بعد العتق واليسار ، فإن لم يكن دفع المهر إليها غرمه للمولى ويرجع به ،
وإن كان قد دفعه إليها رجع به إن كانت عينه باقية أو بالبعض إن كان كذلك
ويدفعها بالباقي ، وإن كان المدلس المولى فإن كان قد تلفظ بما يقتضي العتق حكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 وللحديث ذيل
فلاحظ .