تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
شرح
يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 1 ) . إذا تقرر ذلك ، فنقول : الجنون هو فساد العقل ، فمتى تحقق فساد العقل بأي سبب اتفق وعلى أي وجه كان ، دائما أو أدوارا ، تحقق معه الحكم . والجذام والبرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلط الزوج بذلك على فسخ النكاح ، ومع اشتباه الحال يرجع فيه إلى طبيبين عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم ، وبدون ذلك يتمسك بأصل اللزوم . وأما القرن ، فقيل : إنه العفل ، وبه صرح ابن الأثير في نهايته ، فإنه قال : القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ، ويقال له العفلة . وربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء هي التي يخرج قرنة رحمها ، قال : والاسم ، القرن . وضبطها ( 2 ) محركة مفتوحة ، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم ، وقال في القاموس : العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء ( المرأة - خ ) ، وحياء الناقة كالأدرة من الرجال . ولم أقف في كلامه على ذكر القرن ، والأصح أنهما واحد كما تضمنته صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) . والظاهر أن المراد منهما أن يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من الوطء . وفي صحيحة أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 . ( 2 ) يعني ضبط ابن دريد القرن بحركات للقاف والراء . ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 .