شرح
يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا ( 1 ) .
إذا تقرر ذلك ، فنقول : الجنون هو فساد العقل ، فمتى تحقق فساد العقل بأي
سبب اتفق وعلى أي وجه كان ، دائما أو أدوارا ، تحقق معه الحكم .
والجذام والبرص مرضان معروفان فمتى تحقق أحدهما في الزوجة تسلط
الزوج بذلك على فسخ النكاح ، ومع اشتباه الحال يرجع فيه إلى طبيبين عدلين أو
إخبار جماعة يفيد قولهم العلم ، وبدون ذلك يتمسك بأصل اللزوم .
وأما القرن ، فقيل : إنه العفل ، وبه صرح ابن الأثير في نهايته ، فإنه قال :
القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ، ويقال له
العفلة .
وربما ظهر من كلام ابن دريد في الجمهرة تغايرهما ، فإنه قال : إن القرناء
هي التي يخرج قرنة رحمها ، قال : والاسم ، القرن .
وضبطها ( 2 ) محركة مفتوحة ، وقال في العفل إنه غلظ في الرحم ، وقال في
القاموس : العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء ( المرأة - خ ) ، وحياء
الناقة كالأدرة من الرجال .
ولم أقف في كلامه على ذكر القرن ، والأصح أنهما واحد كما تضمنته
صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 3 ) .
والظاهر أن المراد منهما أن يكون في الفرج شئ من عظم أو لحم يمنع من
الوطء .
وفي صحيحة أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 .
( 2 ) يعني ضبط ابن دريد القرن بحركات للقاف والراء .
( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس ج 14 ص 593 .