بالغة رشيدة على الأصح .
شرح
الزوجة بالغة رشيدة على الأصح ) . أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا أب
لها ، فهو موضع وفاق بين الأصحاب ، وأخبارهم به مستفيضة ( 1 ) .
وإنما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب ، وسيجئ تحقيق المسألة
عند ذكر المصنف لها ، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والأقوال عن ذكرها
هنا .
وأما عدم اشتراط الإشهاد على العقد ، فهو مذهب الأصحاب ، ونقل فيه
المرتضى : الإجماع .
ويدل عليه ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات ، روايات .
منها ما رواه الكليني ، في الحسن ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
وفي الحسن ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما
جعلت البينات للنسب والمواريث .
قال الكليني : وفي رواية أخرى : والحدود ( 3 ) .
وفي الحسن : عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتة ( 4 ) فيما بينه وبين الله ،
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 201 - 206 الباب 3 و 4 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، باب التزويج بغير بينة ، ص 387 الحديث 3 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 43 من
أبواب مقدماته ، ص 67 الحديث 4 .
( 3 ) الكافي : ج 5 ، باب التزويج بغير بينة ، ص 387 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 43 من أبواب
مقدماته ص 67 الحديث 1 - 2 .
( 4 ) في الحديث : الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ يعني دائما ( مجمع البحرين لغة
بت ) .