تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
بالغة رشيدة على الأصح .
شرح
الزوجة بالغة رشيدة على الأصح ) . أما عدم اشتراط الولي في الثيب ومن لا أب لها ، فهو موضع وفاق بين الأصحاب ، وأخبارهم به مستفيضة ( 1 ) . وإنما الخلاف في البكر البالغ إذا كان لها أب ، وسيجئ تحقيق المسألة عند ذكر المصنف لها ، وكان يغني ذكرها ثمة مع نقل الخلاف والأقوال عن ذكرها هنا . وأما عدم اشتراط الإشهاد على العقد ، فهو مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى : الإجماع . ويدل عليه ، مضافا إلى الأصل والإطلاقات ، روايات . منها ما رواه الكليني ، في الحسن ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بغير بينة ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . وفي الحسن ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما جعلت البينات للنسب والمواريث . قال الكليني : وفي رواية أخرى : والحدود ( 3 ) . وفي الحسن : عن زرارة بن أعين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ؟ فقال : لا بأس بتزويج البتة ( 4 ) فيما بينه وبين الله ،
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 14 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 201 - 206 الباب 3 و 4 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، باب التزويج بغير بينة ، ص 387 الحديث 3 وفي الوسائل ، ج 14 ، الباب 43 من أبواب مقدماته ، ص 67 الحديث 4 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، باب التزويج بغير بينة ، ص 387 الحديث 2 وفي الوسائل ج 14 ، الباب 43 من أبواب مقدماته ص 67 الحديث 1 - 2 . ( 4 ) في الحديث : الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل أن يتزوج ابنتها بتاتا ؟ يعني دائما ( مجمع البحرين لغة بت ) .