شرح
وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة أنه تزوجها
بولي وشهود ، ولم توقت ( ولم توقتا ) وقتا ، ( فكتب - ئل ) إن البينة بينة الزوج ولا تقبل
بينة المرأة ، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد النكاح فلا
تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها ، أو دخول بها ( 1 ) .
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفا ( 2 ) وربما
ادعى على العمل بمضمونها الإجماع .
وتفصيل المسألة أن يقال : إذا وقع النزاع على هذا الوجه ، فإما أن يقيم كل
من المدعيين بينة ، أو لا يقيما ، أو يقيم أحدهما دون الآخر ، وهو إما الرجل أو المرأة ،
فالصور أربع .
ثم على تقدير إقامتهما البينة ، إما أن تكون البينتان مطلقتين ، أو مؤرختين ،
أو تكون إحداهما مؤرخة ، والأخرى مطلقة ، إما بينة الرجل ، أو بينة المرأة .
والمؤرختان : إما بتاريخ واحد ، أو مختلفتان ، مع تقدم تاريخ الرجل أو المرأة
فهذه تسع صور .
وعلى جميع التقادير ، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية ، أولا .
فالصور ثمان عشرة .
ويجب الرجوع - فيما عدا موضع النص : وهو ما إذا أقام كل منهما بينة - إلى
القواعد الشرعية ، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في إنكار زوجية المدعية ،
لأنه منكر ، ودعواه زوجية أختها يرجع فيه إلى قواعد الدعوى بينه وبين الأخت ،
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 38 ) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ، ص 433 الحديث 40 وفي
الوسائل ج 14 الباب 22 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 225 الحديث 1 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن
محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ) .