( الثالثة ) لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت ( فادعت - خ ل )
أختها زوجيته ، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من
دخول ( أو تقدم - خ ل ) تاريخ .
شرح
إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس ( 1 ) .
ونقل عن ابن أبي عقيل : إنه اشترط في نكاح الغبطة ( 2 ) الإشهاد .
وربما كان مستنده : ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي
الحسن عليه السلام : إن امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها
وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟
فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج
متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله ( 3 ) .
وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل ( 4 ) .
ولا ريب في ضعف هذا القول .
قوله : ( ( الثالثة ) لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ،
فالحكم لبينة الرجل ( لبينة - خ ل ) إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول ، أو
تقدم ( تقديم - خ ل ) تاريخ ) . الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى
الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب التزويج بغير بينة ص 387 الحديث 1 وفي الوسائل ج 14 ص 67 الباب 44 من
أبواب مقدماته وآدابه الحديث 3 .
( 2 ) كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة : أي الدائم اللازم وفي لسان العرب ج 7 ص 361 لغة غبط
ما لفظه ( وفي حديث مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله أنه أغبطت عليه الحمى ، أي لزمته ) .
( 3 ) التهذيب : ج 7 ( 24 ) باب تفصيل أحكام النكاح ص 255 الحديث 26 وفي الوسائل ج 14 ،
الباب 1 من أبواب المتعة ، ص 459 الحديث 11 .
( 4 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل بن
كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب الخ .