ويشترط تقدم لفظ ( التزويج ) في العقد ، وقيل : يشترط تقديم
العتق .
شرح
منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض .
وقريب من ذلك ، كلام العلامة في المختلف ، فإنه قال : لو كانت هذه
المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل
وتصير أصلا بنفسها كما صار ( صرت - خ ) الدية على العاقلة أصلا .
والبحث عن هذه المسألة يقع في مواضع .
( الأول ) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه
وجواز كل منهما ، فذهب الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إلى اشتراط
تقديم التزويج
واستدل عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك
وجعلت عتقك مهرك ، قال ( فقال - ئل ) : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته
وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك