تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ويشترط تقدم لفظ ( التزويج ) في العقد ، وقيل : يشترط تقديم العتق .
شرح
منافاتها للأصل يجب المصير إليها لتحقق مشروعيتها بالنقل المستفيض . وقريب من ذلك ، كلام العلامة في المختلف ، فإنه قال : لو كانت هذه المسألة منافية للأصول لكن بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها متابعة للنقل وتصير أصلا بنفسها كما صار ( صرت - خ ) الدية على العاقلة أصلا . والبحث عن هذه المسألة يقع في مواضع . ( الأول ) اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما ، فذهب الأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في هذا الكتاب إلى اشتراط تقديم التزويج واستدل عليه بما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال ( فقال - ئل ) : عتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك