تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
عتقك فإن النكاح واقع ( بينهما - خ ) ولا يعطها شيئا ( 1 ) . وقد روى هذه الرواية ، الشيخ في التهذيب والاستبصار مرسلا علي بن جعفر بهذا المتن . لكن جدي قدس سره في المسالك أوردها على غير هذا الوجه ، فإنه قال فيها : وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح باطل ولا يعطيها شيئا . ولم أقف على هذه الرواية في شئ من كتب الحديث ، ولا في كتب الاستدلال ، ولا يبعد أن تكون موهومة وما أوردناه أولا صحيح السند ، ومقتضاه انعقاد النكاح إذا قال : تزوجتك جعلت مهرك عتقك . لكنه لا يدل على البطلان مع تقديم العتق على التزويج ، إذ لفظ التزويج غير مذكور في السؤال ، فجاز أن يكون البطلان مستندا إلى الإخلال بهذا اللفظ ، لا إلى تقديم العتق عليه . وذهب المفيد والشيخ في الخلاف إلى اشتراط تقديم العتق واختاره العلامة في المختلف نظرا إلى أن نكاح الأمة باطل . ولا يخفى أن ذلك وارد مع تقديم العتق أيضا ، لأن الكلام إنما يتم بآخره . والأصح عدم الفرق بين تقديم التزويج على العتق وتأخيره كما اختاره المصنف في الشرائع وجمع من المتأخرين ، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره ، فلا فرق بين تقديم أحد اللفظين وتأخيره . ويدل على جواز تقديم التزويج صريحا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة وعلى جواز تقديم العتق ما رواه الكليني - في الصحيح - عن عبيد بن زرارة أنه سمع
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 511 .