ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبى عن السعي قيل : يفديهم
الإمام ، وفي المستند ضعف .
شرح
الحرية ، ولا ريب في ذلك أن يكون وطؤها والحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم .
مع أن الروايتين ضعيفتا السند ، أما الأولى فبالإضمار ، واشتماله على عدة
من الواقفة ( 1 ) .
وأما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر ( 2 ) ، وهو ضعيف وفي
التهذيب بدل ( عبد الله بن بحر ) ( عبد الله بن يحيى ) ، وباعتبار ذلك جعلها الشارح
حسنة ، والظاهر أن ما وقع في التهذيب تصحيف وأن الصواب عبد الله بن بحر كما في
الكافي فتكون الرواية ضعيفة .
وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الأصل .
وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة ( 3 ) ، فإنها صريحة في ذلك .
ويدل على أن الأب يلزمه فك الولد بالقيمة ، ما رواه ابن بابويه في
الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل
على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة
ولدها ( 4 ) .
وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا .
قوله : ( ولو عجز سعى في قيمتهم الخ ) ما اختاره المصنف رحمه الله من
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : البيزوفري ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة .
( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله
بن بحر عن حريز عن زرارة ، وفي التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز عن زرارة .
( 3 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 .
( 4 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 580 .