تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أبى عن السعي قيل : يفديهم الإمام ، وفي المستند ضعف .
شرح
الحرية ، ولا ريب في ذلك أن يكون وطؤها والحال هذه زنا محصنا مع العلم بالتحريم . مع أن الروايتين ضعيفتا السند ، أما الأولى فبالإضمار ، واشتماله على عدة من الواقفة ( 1 ) . وأما الثانية فبأن في طريقها في الكافي عبد الله بن بحر ( 2 ) ، وهو ضعيف وفي التهذيب بدل ( عبد الله بن بحر ) ( عبد الله بن يحيى ) ، وباعتبار ذلك جعلها الشارح حسنة ، والظاهر أن ما وقع في التهذيب تصحيف وأن الصواب عبد الله بن بحر كما في الكافي فتكون الرواية ضعيفة . وكيف كان فالأصح حرية الولد تمسكا بمقتضى الأصل . وصحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة ( 3 ) ، فإنها صريحة في ذلك . ويدل على أن الأب يلزمه فك الولد بالقيمة ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية رجل على أنها حرة ، ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ( 4 ) . وفي هذه الرواية دلالة على حرية الولد أيضا . قوله : ( ولو عجز سعى في قيمتهم الخ ) ما اختاره المصنف رحمه الله من
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : البيزوفري ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة . ( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة ، وفي التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن يحيى ، عن حريز عن زرارة . ( 3 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 577 . ( 4 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 580 .
نهاية المرام — صفحة 274 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي