تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد .
شرح
طريقها ( 1 ) أبي سعيد ، وهو مشترك ، بين ضعيفين ، فلا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة السليمة السند . وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيته الولد ، قال : وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا ، فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه من الأخبار ، وإن الولد لا حق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر إلا الشرط الذي ذكرناه . قوله : ( إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد ) إذا اشترط المولى رقية الولد حيث يكون أحد الأبوين - حرا فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط . وتردد فيه المصنف في هذا الكتاب ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور ( 2 ) مؤذنا بتوقفه فيه . واستدل عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، فإنها محمولة على ما إذا شرط رقية الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب . ومورد الرواية وإن كان مخصوصا بما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل بالفصل . وبقوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 3 ) فإنها متناولة لهذا الشرط . ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، لما بيناه من ضعف رواية أبي بصير ، وعدم
هامش
( 1 ) طريقها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد ، عن أبي بصير . ( 2 ) قال في الشرائع : ولو كان أحد الزوجين حرا ألحق به الولد سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور ( انتهى ) . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل أيضا .
نهاية المرام — صفحة 267 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي