إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد .
شرح
طريقها ( 1 ) أبي سعيد ، وهو مشترك ، بين ضعيفين ، فلا يصلح لمعارضة الأخبار
الكثيرة السليمة السند .
وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بالحمل على ما إذا اشترط رقيته الولد ،
قال : وهذا الخبر وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا ، فنحن نعلم أنه مراد بدلالة
ما قدمناه من الأخبار ، وإن الولد لا حق بالحرية ، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لهذا الخبر
إلا الشرط الذي ذكرناه .
قوله : ( إلا أن يشترط المولى رقيته على تردد ) إذا اشترط المولى رقية الولد
حيث يكون أحد الأبوين - حرا فقد ذهب الأكثر إلى لزوم هذا الشرط .
وتردد فيه المصنف في هذا الكتاب ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور ( 2 )
مؤذنا بتوقفه فيه .
واستدل عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، فإنها محمولة على ما إذا شرط رقية
الولد كما ذكره الشيخ في التهذيب .
ومورد الرواية وإن كان مخصوصا بما إذا كانت الأم رقا إلا أنه لا قائل
بالفصل .
وبقوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 3 ) فإنها متناولة لهذا
الشرط .
ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال ، لما بيناه من ضعف رواية أبي بصير ، وعدم
هامش
( 1 ) طريقها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن
أبي سعيد ، عن أبي بصير .
( 2 ) قال في الشرائع : ولو كان أحد الزوجين حرا ألحق به الولد سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن
يشترط المولى رق الولد ، فإن شرط لزم الشرط على قول مشهور ( انتهى ) .
( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 ولاحظ الذيل أيضا .