تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( 1 ) تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه ( 2 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه ( 3 ) . وفي الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 4 ) . وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك من أبويه إلا مع اشتراط حريته . مع أن العلامة نقل عنه في المختلف أنه قال : أن العبد إذا تزوج بحرة كان والده أحرارا ، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا ، بما رواه الشيخ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها ( 5 ) كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 6 ) . وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، وبان في
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : صوابه رجل حر ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 . ( 5 ) هكذا في كتب الأحاديث التهذيب ، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا ( وسماها ) . ( 6 ) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 530 .
نهاية المرام — صفحة 266 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي