شرح
دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ( 1 ) تزوج بأمة فجاءت بولد ؟
قال يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج بحرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه ( 2 ) .
وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك
لحق بأبيه ( 3 ) .
وفي الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟
قال : إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار ( 4 ) .
وخالف في ذلك ابن الجنيد على ما نقل عنه فجعل الولد رقا تبعا للمملوك
من أبويه إلا مع اشتراط حريته .
مع أن العلامة نقل عنه في المختلف أنه قال : أن العبد إذا تزوج بحرة كان
والده أحرارا ، واستدل لقول ابن الجنيد المنقول عنه أولا ، بما رواه الشيخ عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل
فوطئها ( 5 ) كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم
مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك ( 6 ) .
وهذه الرواية ضعيفة السند باشتراك راويها بين الثقة وغيره ، وبان في
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : صوابه رجل حر ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 .
( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 .
( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 529 .
( 5 ) هكذا في كتب الأحاديث التهذيب ، الوسائل ولكن في النسخ التي عندنا ( وسماها ) .
( 6 ) الوسائل باب 30 حديث 10 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 530 .