تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
القسم الثالث في نكاح الإماء والنظر إما في العقد وإما في الملك . أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة أشبه .
شرح
القسم الثالث في نكاح الإماء قوله : ( أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما الخ ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من وقوفه على الإجازة ، وقد تقدم الكلام في ذلك . ويكفي في الإجازة كل لفظ دل على الرضا . وقال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ، ولا فرق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء ، واستقر به في المختلف .
نهاية المرام — صفحة 261 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي