القسم الثالث
في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد وإما في الملك .
أما العقد
فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى
ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان ، ووقوفه على الإجازة
أشبه .
شرح
القسم الثالث في نكاح الإماء
قوله : ( أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما الخ )
الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من وقوفه على الإجازة ، وقد تقدم الكلام في
ذلك .
ويكفي في الإجازة كل لفظ دل على الرضا .
وقال ابن الجنيد : لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر
ذلك ، ولا فرق بينهما ، جرى ذلك مجرى الرضا به والإمضاء ، واستقر به في
المختلف .