تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( السابعة ) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، ولو أراد ، وهبها ما بقي من المدة واستأنف .
شرح
عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 1 ) . وبمضمونها أفتى المفيد ، والمرتضى ، وضعفها يمنع عن العمل بها . وأجاب الشيخ عنها بالحمل على ما إذا كانت المتمتع بها أمة ، وهو جيد . ويدل على الاكتفاء بذلك في الأمة ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام ( 2 ) . وقيل : إن عدة الأمة من الوفاة كعدة الحرة وله شواهد من الأخبار ، وسيجئ تمام الكلام في ذلك أن شاء الله تعالى . قوله : ( السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل الخ ) لا ريب في عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل إن اشترطنا اتصال المدة بالعقد كما هو الظاهر ، أما على القول بجواز انفصال المدة فيتجه جواز العقد عليها قبل انقضاء الأجل ، لكن المصنف هنا جزم هنا بالمنع مع تصريحه في الشرائع ( 3 ) بجواز تعيين الشهر المتصل بالعقد والمتأخر عنه . ويدل على عدم جواز تجديد العقد قبل انقضاء الأجل صريحا ، ما رواه الكليني ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قلبه ، فيحب أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد ج 15 ص 485 لكن في التهذيب كما في الوسائل عبيد الله ولكن أيضا في النسخ التي عندنا كما أثبتنا كما في الاستبصار . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 6 من أبواب العدد ج 15 ص 473 . ( 3 ) قال في الشرائع : ويجوز أن يعين شهرا متصلا بالعقد ومتأخرا عنه ( انتهى ) .
نهاية المرام — صفحة 259 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي