تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
ويدل عليه روايات : ( منها ) ما رواه الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب ، قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال : إني كنت مملوكا لقوم وإني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا ( عالمين - كا ) أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يعيروا ( يغيروا - يب ئل ) علي ، قال : فقال ( له - يب ) : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن وهب - أيضا - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كاتب على نفسه إلى أن قال : قيل : فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن أبان بن عثمان أن رجلا يقال له : ابن زياد الطائي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني الله بعدما جدد النكاح ؟ فقال : كانوا علموا أنك تزوجت ؟ قلت : نعم قد علموا وسكتوا ولم يقولوا لي شيئا فقال : ذاك إقرار منهم ، أنت على مكانك الأول ( 2 ) . والمراد بابن زياد الطائي ، الحسن بن زياد كما وقع التصريح به في التهذيب فإنه روى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الطائي ، ونقل الحديث . والظاهر أن الحسن زياد هذا هو العطار وهو ثقة ، فتكون الرواية صحيحة بالطريقين ، وقد ظهر بذلك رجحان هذا القول .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 525 وتمامه : قبل : فإن المكاتب عتق أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضي على نكاحه . ( 2 ) الوسائل باب 26 نحو حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 526 .