ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة أيام .
شرح
عليه السلام ، قال : وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 1 ) مع قوله
عليه السلام في صحيحة زرارة : وكذلك المتعة ، عليها مثل ما على الأمة .
والقرء الطهر ، كما سيجئ بيانه في محله .
والمسألة محل إشكال لتعارض النصوص فيها ظاهرا .
والأولى في الجمع بينها حمل ، تضمن الزائد على ( عن - خ ل ) الحيضة على
الاستحباب ، ولا ريب أن اعتبار الحيضتين طريق الاحتياط .
قوله : ( ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبهما أربعة أشهر وعشرة
أيام ) هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمان بن الحجاج أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل
متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة ( عقدة - خ ل ) ؟ قال : تعتد أربعة أشهر
وعشرا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام : ما عدة المتعة إذا مات الذي يتمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .
وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الأكثر .
وفي مقابلهما رواية أخرى متضمنة لأن عدتها شهران وخمسة أيام رواها
الشيخ ، عن علي بن الحسن الطاطري - وقال الشيخ في الفهرست : إنه كان واقفيا
شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الإمامية - قال : حدثني
عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه عن رجل ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 ذيل حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484 .
( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 484 وللحديث ذيل لاحظه .
( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد ج 15 وله أيضا ذيل لاحظه .