تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها : قلت : فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة ( 1 ) . ( وثالثها ) إنها حيضة ونصف اختاره الصدوق في المقنع . ومستنده ما رواه في كتابه من لا يحضره الفقيه - في الصحيح - عن عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة ( عدة - خ ل ) ؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضى ( انقضت - خ ل ) أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ، قال : قلت : فتحد ؟ قال : فقال : نعم ( 2 ) ( ورابعها ) إنها طهران اختاره المفيد ، وابن إدريس ، والعلامة في المختلف . واستدل عليه برواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام أنه قال : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة ( 3 ) قال : والاعتبار بالقروء الذي هو الطهر فحيضة واحدة يحصل قراءان ، القرء الذي طلقها فيه ، والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة . وفي الاستدلال نظر فإن الحيضة تتحقق بدون الطهرين معا فضلا عن أحدهما كما لو أتاها الحيض بعد انتهاء المدة بغير فصل وبانتهاء أيام الحيض تتحقق الحيضة التامة وإن لم يتم الطهر ، بل بمضي لحظة منه ، ومثل هذا لا يسمى طهرا في اعتبار العدة وإن اكتفى به إذا كان سابقا على الحيض . والأجود ، الاستدلال على هذا القول بحسنة زرارة ، عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 473 . ( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 484 وتمامه : إذا مكثت عنده إماما فعليها العدة وتحد وإذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد . ( 3 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 2 من أبواب الطلاق ج 15 ص 391 .