شرح
ما على الأمة ( 1 ) .
تضمنت الرواية أن عدة المتعة عدة الأمة ، وعدة الأمة حيضتان كما يدل
عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : عدة الأمة حيضتان
وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة ( 2 ) .
ويشكل بأن ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة والأمة في الاعتداد
بالأشهر ، لا بالحيض فلا دلالة لها على اعتبار الحيضتين .
والأجود الاستدلال على ذلك بحسنة إسماعيل الفضل الهاشمي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، حيث قال - فيها - : وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق
ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ( 3 ) .
وهي نص في المطلوب وسندها لا يقصر عن الصحيح .
( وثانيها ) إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، ويدل عليه ما رواه
الكليني - في الحسن - عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت
تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 4 ) كذا في الكافي ، وصدرها غير
مذكور ( 5 ) ، لكن أوردها في أول باب عدة المتعة .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484 .
( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 469 .
( 3 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 447 .
( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 473 .
( 5 ) يعني أن صاحب الكافي لم ينقل صدرها وذلك لمعلومية أن لها صدرا هذا ولكن في أواخر باب عدة
النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : عدة المتعة
( المتمتعة - خ ل ) إن كانت تحيض الخ .