تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
ما على الأمة ( 1 ) . تضمنت الرواية أن عدة المتعة عدة الأمة ، وعدة الأمة حيضتان كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : عدة الأمة حيضتان وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة ( 2 ) . ويشكل بأن ظاهر صحيحة زرارة أن المماثلة بين المتعة والأمة في الاعتداد بالأشهر ، لا بالحيض فلا دلالة لها على اعتبار الحيضتين . والأجود الاستدلال على ذلك بحسنة إسماعيل الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، حيث قال - فيها - : وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير ، وعدتها حيضتان ، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ( 3 ) . وهي نص في المطلوب وسندها لا يقصر عن الصحيح . ( وثانيها ) إنها حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل ، ويدل عليه ما رواه الكليني - في الحسن - عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ( 4 ) كذا في الكافي ، وصدرها غير مذكور ( 5 ) ، لكن أوردها في أول باب عدة المتعة . وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 2 من أبواب العدد ج 15 ص 484 . ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب العدد ج 15 ص 469 . ( 3 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب المتعة ج 14 ص 447 . ( 4 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 473 . ( 5 ) يعني أن صاحب الكافي لم ينقل صدرها وذلك لمعلومية أن لها صدرا هذا ولكن في أواخر باب عدة النساء من التهذيب نقلا من الكافي هكذا : عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : عدة المتعة ( المتمتعة - خ ل ) إن كانت تحيض الخ .