تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ( 1 ) . واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة ، أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) . وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل ، أي إذا لم يشترطا الأجل توارثا . وهو غير بعيد ، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام : ( وإنما الشرط بعد النكاح ) ( 3 ) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب ، وأطلق على الإيجاب اسم النكاح مجازا . ( ورابعها ) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث ، بل اشتراطه ، فإذا شرط ثبت تبعا للشرط ، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي ، وبه قطع المصنف والشهيدان ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 4 ) . وقد روى هذه الرواية ، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد بطريق صحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 وباب 32 ذيل حديث 2 منها ص 486 . ( 4 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 .