نعم لو شرط الميراث لزم .
شرح
وأما السقوط مع الشرط فلعموم قوله عليه السلام المؤمنون عند
شروطهم ( 1 ) .
واستدل عليه أيضا بما رواه الكليني في الموثق عن محمد بن مسلم ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة ، أنهما يتوارثان إذا لم
يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) .
وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بأن المراد به اشتراط الأجل ، أي إذا لم
يشترطا الأجل توارثا .
وهو غير بعيد ، وقد بينا فيما سبق أن الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام :
( وإنما الشرط بعد النكاح ) ( 3 ) أنه لا بد أن يقع بعد الإيجاب ، وأطلق على الإيجاب
اسم النكاح مجازا .
( ورابعها ) أن أصل العقد لا يقتضي التوارث ، بل اشتراطه ، فإذا شرط
ثبت تبعا للشرط ، اختاره الشيخ وأتباعه إلا القاضي ، وبه قطع المصنف والشهيدان
ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن
اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن ( 4 ) .
وقد روى هذه الرواية ، عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد
بطريق صحيح ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .
( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 469 وباب 32 ذيل حديث 2 منها
ص 486 .
( 4 ) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 485 .