تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو رضيت به بعد العقد جاز .
والعزل من دون إذنها .
شرح
مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ( لا بأس - يب ) ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) . نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وقد قطع المصنف بأنها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه ، جاز للزوج فعله . ووجه بأن وجوب القيام بالشرط إنما كان لحق الزوجة ، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة . ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس ( 3 ) . ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط وإن رضيت بذلك . وربما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوا ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة والمسألة محل إشكال وإن كان الجواز لا يخلو من رجحان . قوله : ( والعزل من دون إذنها الخ ) أما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها وإن لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق ، بل قد تقدم أن الأصح جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491 . ( 2 ) لم نعثر إلى الآن عليه فتتبع . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 458 .
نهاية المرام — صفحة 248 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي