ولو رضيت به بعد العقد جاز .
والعزل من دون إذنها .
شرح
مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل
فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : ( لا بأس - يب )
ليس له إلا ما اشترط ( 1 ) .
نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
وقد قطع المصنف بأنها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه ، جاز
للزوج فعله .
ووجه بأن وجوب القيام بالشرط إنما كان لحق الزوجة ، فإذا أسقطته جاز
الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة .
ويؤيده ما رواه الشيخ ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له
بعد ذلك ؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس ( 3 ) .
ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط وإن رضيت بذلك .
وربما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوا ذلك المشروط فلا يكون خلافه
مندرجا في العدة والمسألة محل إشكال وإن كان الجواز لا يخلو من رجحان .
قوله : ( والعزل من دون إذنها الخ ) أما جواز العزل عن المرأة المستمتع
بها وإن لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق ، بل قد تقدم أن الأصح جواز العزل عن
الزوجة الدائمة أيضا على كراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 491 .
( 2 ) لم نعثر إلى الآن عليه فتتبع .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 458 .