ويلحق به الولد وإن عزل ، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان .
( الرابعة ) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا .
شرح
وأما إن الولد يلحق به وإن عزل ، فلا ريب فيه أيضا ، ولا يختص هذا
الحكم بالمتعة بل يتعلق بكل وطء صحيح فليس للواطئ كذلك نفي الولد بمجرد
العزل ولا التهمة ، بل مع العلم بانتفائه عنه .
لكن لو نفى الولد هنا انتفى ظاهرا ولم يتوقف على اللعان بخلاف الدوام
( الدائم - خ ) .
وذكر جدي قدس سره في المسالك إن هذا الحكم موضع وفاق ، ويدل
عليه صحيحة ابن سنان المتضمنة ( 1 ) لأن المستمتع ( المتمتع - خ ) بها لا يقع بها
لعان ، إذ مقتضى سقوط اللعان مطلقا انتفاء الولد بغير لعان ، وإلا لا نسد باب نفيه ،
ولزم كونه أقوى من ولد الزوجة الدائمة ، وهو معلوم البطلان .
قوله : ( الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق الخ ) تضمنت هذه العبارة مسائل
( الأولى ) أن المتعة لا يقع بها طلاق إجماعا ويدل عليه صحيحة محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن الرضا عليه السلام حيث قال فيها : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال :
نعم ( 2 ) .
وفي حسنة إسماعيل بن الفضل : فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير
طلاق ( 3 ) .
وكما تبين بانقضاء الأجل ، كذا تبين بهبة الزوج لها المدة كما تقدم .
هامش
( 1 ) تأتي عن قريب إن شاء الله .
( 2 ) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 479 .
( 3 ) الوسائل باب 43 قطعة حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 495 وأورد تمامها في باب 4 حديث 8
من أبواب المتعة ج 14 ص 347 والصحيح كما في الكافي عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل كما نبه عليه من ذيل
باب 34 في الوسائل .