تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
قصد المتعة ولم يذكرا الأجل ينعقد دائما ، وإنما المستفاد منهما أن الدوام لا يذكر فيه الأجل ، وهو كذلك . ويمكن أن يكون المراد أنه إذا ذكر العقد معرى عن قيد الأجل ينعقد دائما بحسب الظاهر ولا يقبل قول الزوج في إرادة المتعة . ( وثانيها ) أن ذلك مبطل للعقد ، فلا ينعقد متعة ولا دواما ، اختاره العلامة ( ووالده - خ ) وولده وجمع من الأصحاب ، وهو الأظهر . وأما أنه لا ينعقد متعة فلفوات شرطه الذي هو ذكر الأجل وهو موضع وفاق . وأما أنه لا ينعقد دائما فلأن الدوام غير مقصود ، بل المقصود خلافه ، والعقود تابعة للقصود . وأورد عليه منع تبعية العقد للقصد ، والسند إجماعنا على أن عقد النكاح إذا تضمن شروطا فاسدة ، صحيح مع بطلان الشروط المقصودة . ومنع كون الدائم غير مقصود ، فإن قصد المنقطع يستلزم قصده لمطلق النكاح الصالح للدائم . والجواب عن الأول إن كون العقود تابعة للقصود مسلم عند الجميع ، فكأنه من قبيل المجمع عليه . على أن الحكم بصحة العقد إذا لم يكن مقصودا أو كان المقصود خلاف ما تضمنه اللفظ ، يحتاج إلى الدليل ، وهو منتف ، بل الدليل قائم على خلافه . وما ذكر من صحة العقد المشتمل على الشرط الفاسد في محل النظر إن لم يقم على الصحة دليل ينهض حجة على إثبات الحكم ، ومع قيام الدليل عليه لا يلحق به غيره ، لأنه قياس . وعن الثاني إن قصد المنقطع لا يستلزم قصد مطلق النكاح قطعا ، إذ الموجود
نهاية المرام — صفحة 244 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي