وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
شرح
معلوم ، إذ يمكن وقوع المرة والمرات في الزمن الطويل والقصير .
وقال الشيخ في النهاية والتهذيب : يصح العقد الواقع على هذا الوجه
وينقلب دائما واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن هشام بن سالم الجواليقي ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذلك أشد
عليك ، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت :
أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ فقال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم
به الحديث ( 1 ) وهذه الرواية ضعيفة السند ( 2 ) ، باشتماله على موسى بن سعدان ،
وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان .
ويمكن حملها على أن المراد بالمرة المبهمة ، العقد عليها من غير ذكر الأجل
فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر .
والرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند ( 3 ) مشتمل على عدة
من الفطحية عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو
ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا توقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ( 4 )
واليوم واليومين ، والليلة ، وأشباه ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 470 .
( 2 ) والسند كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان ، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي .
( 3 ) السند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
فإن أحمد وابن فضال وابن بكير فطحيون .
( 4 ) في الحديث : الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ قال : لا بأس . المراد بالعرد المرة الواحدة من
المواقعة ( مجمع البحرين ) .
( 5 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 479 .