تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
وفيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .
شرح
معلوم ، إذ يمكن وقوع المرة والمرات في الزمن الطويل والقصير . وقال الشيخ في النهاية والتهذيب : يصح العقد الواقع على هذا الوجه وينقلب دائما واستدل عليه في التهذيب بما رواه ، عن هشام بن سالم الجواليقي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ فقال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به الحديث ( 1 ) وهذه الرواية ضعيفة السند ( 2 ) ، باشتماله على موسى بن سعدان ، وعبد الله بن القاسم وهما ضعيفان . ويمكن حملها على أن المراد بالمرة المبهمة ، العقد عليها من غير ذكر الأجل فإنه يكون عقد دوام بحسب الظاهر . والرواية التي أشار إليها المصنف رواها الشيخ بسند ( 3 ) مشتمل على عدة من الفطحية عن زرارة ، قال : قلت له : هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا توقف على حدهما ، ولكن العرد والعردين ( 4 ) واليوم واليومين ، والليلة ، وأشباه ذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 470 . ( 2 ) والسند كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي . ( 3 ) السند كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، فإن أحمد وابن فضال وابن بكير فطحيون . ( 4 ) في الحديث : الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ؟ قال : لا بأس . المراد بالعرد المرة الواحدة من المواقعة ( مجمع البحرين ) . ( 5 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 479 .
نهاية المرام — صفحة 241 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي