تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وأما الأحكام فمسائل ( الأولى ) الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد .
شرح
وفي معنى هذه الرواية ما رواه الشيخ بسند ( 1 ) مشتمل على عدة من الضعفاء عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ( 2 ) . وضعف هاتين الروايتين يمنع من التمسك بها . نعم لو ذكرت المرة والمرات مع تعين الأجل صح ، لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 3 ) فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعين عليه فعل المشروط ، إذ الوطء غير واجب ، ولا يخرج عن الزوجية إلا بانقضاء المدة فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطء ، لأنها زوجة . وهل يجوز له الوطء بإذنها ؟ قيل : نعم ، لأن ذلك حقها ، فإذا أذنت جاز ، لأنها زوجة ، وقيل : لا ، لأن العقد لم يتضمن سوى ذلك العدد وله يتشخص إلا بذلك ، ولعل الأول أقرب . وأما الأحكام فمسائل قوله : ( الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل الخ ) أما بطلان العقد إذا ذكرا الأجل وأخلا بذكر المهر ، فقال العلامة في المختلف والشهيد
هامش
( 1 ) والسند كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 479 . ( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور ج 15 ص 30 .