تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
فإن ذلك اجتهاد ، في مقابلة النص ، غير مسموع . ثم إن كانت الهبة بعد الدخول صح ، ولا يسقط من المهر شئ لاقتضاء العقد وجود الجميع ، وسقوط شئ منه بذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت . وإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وسقط النصف الآخر كما لو طلق الزوجة الدائمة قبل الدخول فيما قطع به الأصحاب ، وادعى عليه المحقق الشيخ علي ، الإجماع . واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه ، عن سماعة بطريقين أحدهما ضعيف ( 1 ) والآخر موثق ( 2 ) - قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها ، يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، وإن خلاها قبل أن يدخل به ردت المرأة على الرجل نصف الصداق ( 3 ) . وجه الدلالة أنه لولا تنصف ( تنصيف - خ ل ) المهر بذلك لوجب أن ترد الجميع أولا ترد إليه شيئا كما هو واضح . لكن الرواية قاصرة من حيث السند ، ولعل الإجماع المنقول على هذا الحكم وعدم الظفر فيه بمخالف ، جابر لو هنها . هذا إذا تعلقت الهبة بجميع المدة الباقية وقت الهبة . أما لو وهبها البعض خاصة إن قلنا بجوازه وانقضت المدة ولم يدخل ،
هامش
( 1 ) والسند كما في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ( في الوسائل محمد بن سنان ) عن زرعة ، عن سماعة . ( 2 ) والسند كما في زيادات التهذيب من كتاب النكاح 116 هكذا : الحسين بن سعيد ، عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة . ( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483 .