شرح
تزوج امرأة متعة فعلم ( وثب - ئل - كا ) بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية
وهي امرأة صدق ، قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها ،
قلت : إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ؟ قال : فليتق الله زوجها وليتصدق
عليها بما يقوله الحديث ( 1 ) .
وقد روى الكليني نحو ذلك عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام ( 2 ) .
وروى أيضا ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
جعلت فداك ، الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ، ثم إنها تقع في قلبه ،
فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر ، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ، ويزداد في
الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت :
كيف يصنع قال : يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا ( 3 ) .
وهذه الروايات مع استفاضتها ( 4 ) ، واعتبار أسانيدها وسلامتها من
المعارض مؤيدة بعلم الأصحاب بمضمونها ، بل بإجماعهم المنقول على ذلك فيتعين
العمل بها .
وبذلك يندفع ما ذكره الشارح قدس سره من أنه قد يشك في جواز هذه
الهبة من حيث تجدد الحق شيئا فشيئا ، والثابت في الذمة حال البراءة ليس هو الحق
المتجدد .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 بالسند الثاني من أبواب المتعة ج 14 ص 494 وللحديث ذيل فراجع .
( 2 ) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 493 .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 478 .
( 4 ) فإنه قد رواها الكليني بسندين عن أبان بن تغلب فلاحظ باب 18 من أبواب المتعة من الوسائل
ج 14 ص 466 باب 18 الحديث 1 .