ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف ويرجع بالنصف
( عليها - خ ) لو كان دفع المهر .
شرح
ما هو ؟ قال : كف من طعام دقيق ، أو سويق أو تمر ( 1 ) .
وما رواه ابن بابويه - في الحسن - عن محمد بن النعمان الأحول أنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال : أدنى ما يتزوج به الرجل متعة ؟ قال : كفين
( كفان - خ ل ) من بر ( 2 ) .
وقال ابن بابويه أدنى ما يجزي في المتعة درهم فما فوقه .
وربما كان مستنده رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
متعة النساء ؟ قال : حلال وإنه ( إنما - خ ل ) يجزي الدرهم فما فوقه ( 3 ) .
وهي - مع ضعف سندها - معارضة بما دل على الاجتزاء بكف من طعام .
ويمكن حملها على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه جائزا
شرعا .
قوله : ( ولو لم يدخل ووهبها المدة الخ ) مذهب الأصحاب أنه يصح
للمتمتع أن يهب الزوجة جميع المدة وبعضها ، قبل الدخول وبعده .
ويدل عليه روايات كثيرة : ( منها ) ما رواه ابن بابويه في الصحيح - ، عن علي
بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله : عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن
يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها
من ذلك ؟ فوقع عليه السلام : لا يرجع ( 4 ) .
وعن يونس بن عبد الرحمان ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 471 .
( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 471 .
( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 470 .
( 4 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 483 .