تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل . ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي .
شرح
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني ، فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك ( 1 ) . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فتشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له به ما خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون عليها إلا ما حل لزوجها ( 2 ) ( ما أحل له فرجها - ئل - كا ) ويستفاد من روايتي عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث . وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان من المشاركة في المعنى ، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص ، أما الموت فلا يسقط بسببه شئ . قوله : ( ولو بان فساد العقد فلا مهر الخ ) إذا تبين فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال . ( أحدها ) أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد في المقنعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 481 . ( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 481 .