ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل .
ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي .
شرح
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا
وأتخوف أن تخلفني ، فقال : يجوز أن تحبس ما قدرت عليه ، فإن هي أخلفتك فخذ
منها بقدر ما تخلفك ( 1 ) .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
الرجل يتزوج المرأة متعة فتشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو تشترط
أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن
يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك ؟ قال : نعم
ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له به ما خلا أيام
الطمث فإنها لها ولا يكون عليها إلا ما حل لزوجها ( 2 ) ( ما أحل له فرجها - ئل - كا )
ويستفاد من روايتي عمر بن حنظلة وإسحاق بن عمار استثناء أيام الطمث .
وفي استثناء غيرها من أيام الأعذار كأيام المرض والحبس وجهان من
المشاركة في المعنى ، وكون ذلك على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص ، أما
الموت فلا يسقط بسببه شئ .
قوله : ( ولو بان فساد العقد فلا مهر الخ ) إذا تبين فساد عقد المتعة ،
فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها ، فإن كان قد دفع إليها المهر أو بعضه استعاده
منها ، وهذا موضع وفاق .
وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال .
( أحدها ) أن لها ما أخذت ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، اختاره المفيد في المقنعة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 481 .
( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 481 .