وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن .
( الثالثة ) المهر وذكره شرط .
شرح
قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 1 ) .
وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرة مطلق ، وهو ضعيف .
وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين أن
تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع .
قوله : ( وإن يدخل على المرأة بنت أخيها الخ ) هذا الحكم مقطوع في
كلام الأصحاب ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها إلا برضاء العمة والخالة ( 2 ) ، فإنه يتناول الدائم والمنقطع .
ولو بادر إلى العقد بدون إذنهما ، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما ،
القولان المذكوران سابقا ، والأصح هنا ما هو الأصح هناك .
قوله : ( الثالثة ، المهر وذكره شرط ) أي في صحة عقد المتعة ، فلو أخل
بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد ، وهذا الحكم ( 3 ) متفق عليه بين الأصحاب .
ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر معلوم ( 4 ) وفي الصحيح
عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ،
فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464 .
( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 ، وفيه إلا بإذن العمة الخ .
ولاحظ سائر أخبار هذا الباب .
( 3 ) يعني اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل .
( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 .
( 5 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 .