تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو أختها ما لم تأذن .
( الثالثة ) المهر وذكره شرط .
شرح
قال : نعم إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 1 ) . وفي المسألة قول بالمنع من التمتع بالأمة على الحرة مطلق ، وهو ضعيف . وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحرة بين أن تكون منكوحة بالعقد الدائم أو المنقطع . قوله : ( وإن يدخل على المرأة بنت أخيها الخ ) هذا الحكم مقطوع في كلام الأصحاب ويدل عليه إطلاق قوله عليه السلام : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا برضاء العمة والخالة ( 2 ) ، فإنه يتناول الدائم والمنقطع . ولو بادر إلى العقد بدون إذنهما ، ففي بطلانه من رأس أو وقوفه على إجازتهما ، القولان المذكوران سابقا ، والأصح هنا ما هو الأصح هناك . قوله : ( الثالثة ، المهر وذكره شرط ) أي في صحة عقد المتعة ، فلو أخل بذكره عمدا أو نسيانا بطل العقد ، وهذا الحكم ( 3 ) متفق عليه بين الأصحاب . ويدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر معلوم ( 4 ) وفي الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 464 . ( 2 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 ، وفيه إلا بإذن العمة الخ . ولاحظ سائر أخبار هذا الباب . ( 3 ) يعني اشتراط ذكر المهر لا بطلان العقد مطلقا فلا تغفل . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 . ( 5 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 465 .