تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما . ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها .
شرح
والنهي حقيقة في التحريم ، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض وهو منتف . نعم روى الشيخ وابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية تمتع منها ( بها - خ ) الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ، قال : ابنة ( بنت - خ ل ) عشر سنين ( 1 ) . وهي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الأب ، جمعا بين الأخبار . وأما كراهة افتضاض البكر إذا تمتع لها ، فيدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة ( كراهية - ئل ) العيب على أهلها ( 2 ) . قوله : ( ولا حصر في عددهن ) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار وقد تقدم الكلام في ذلك . قوله : ( ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ) هذا هو المعتمد ويدل عليه صريحا ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 457 .