فإن فعل فلا يفتضها وليس محرما .
ولا حصر في عددهن .
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها .
شرح
والنهي حقيقة في التحريم ، وحمله على الكراهة يتوقف على وجود المعارض
وهو منتف .
نعم روى الشيخ وابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن
الجارية تمتع منها ( بها - خ ) الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قلت :
أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ، قال : ابنة ( بنت - خ ل ) عشر
سنين ( 1 ) .
وهي مع ضعف سندها محمولة على غير ذات الأب ، جمعا بين الأخبار .
وأما كراهة افتضاض البكر إذا تمتع لها ، فيدل عليه ما رواه الشيخ - في
الصحيح - عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهة ( كراهية - ئل ) العيب على
أهلها ( 2 ) .
قوله : ( ولا حصر في عددهن ) هذا هو المعروف من مذهب
الأصحاب ، وعليه دلت الأخبار وقد تقدم الكلام في ذلك .
قوله : ( ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ) هذا هو المعتمد ويدل
عليه صريحا ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن محمد بن إسماعيل ، قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 457 .