تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وأن يستمتع ببكر ليس لها أب .
شرح
عليه في تزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال ( 1 ) . وقول المصنف : ( وليس ذلك شرطا ) يمكن أن يكون المراد به أنه ليس خلوها من الزنا شرطا ، وهو بعيد . وقال في الشرائع : ويكره أن تكون زانية ، فإن فعل فليمنعها من الفجور وليس شرطا . والظاهر أن ذلك مراد المصنف هنا وإن العبارة سقط منها شئ . ولا ريب في وجوب منعها من الفجور من باب النهي عن المنكر ، لكن ليس ذلك شرطا في جوائز تزويجها ولا وطئها ، للأصل والإطلاقات . قوله : ( وإن يستمتع ببكر الخ ) ربما ظهر من تخصيص البكر بمن ليس لها أب ، عدم الكراهة إذا كان لها أب ، مع أن الرواية الواردة بالكراهة مطلقة . وهي صحيحة ( 2 ) حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر متعة ؟ قال : يكره ، للعيب على أهلها ( 3 ) . والأجود اعتبار إذن الأب في التمتع بالبكر ، لصحيحة أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 4 ) . وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 455 لكن لخصها وأصلها في زيادات التهذيب من كتاب النكاح حديث 154 فراجع . ( 2 ) في هامش بعض النسخ : هذه الرواية حسنة في التهذيب والكافي وصحيحة في الفقيه منه . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب المتعة ج 14 ص 459 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب المتعة ج 14 ص 459 . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 458 وهامش بعض النسخ هكذا : هذه الرواية رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد - منه .