تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
كل منهما في الصحيح ، قال : وهو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك ، وقامت قياما طويلا ، فقام رجل ، وقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل عندك من شئ تصدقها إياه ؟ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك ، التمس ولو خاتما من حديد ، فلم يجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هل معك من القرآن شئ ؟ قال : نعم ، سورة كذا ، وسورة كذا ، لسور سماها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتك بما معك من القرآن ( 1 ) . قلت : إن هذه الرواية بهذا المتن لم أقف عليها في كتب روايات الأصحاب . نعم ، روى الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، ما يقرب من مضمون هذا الخبر ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقالت : زوجني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : من لهذه ؟ فقام رجل وقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شئ ، فقال : لا ، قال : فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله ( الكلام - كا - ئل ) فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت ، فقال رسول الله في المرة الثالثة : أتحسن شيئا من القرآن ؟ فقال : نعم فقال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن تعلمها إياه ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه الترمذي مفصلا كما في المتن ( كتاب النكاح باب 23 ما جاء في مهور النساء ص 421 الحديث 1114 ) ورواه البخاري كتاب النكاح باب تزويج المعسر ، الحديث 1150 . ( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 31 ) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 354 الحديث 7 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 وفي الوسائل ، ج 15 ص 3 من أبواب المهور الحديث 1 .
نهاية المرام — صفحة 23 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي