تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا .
شرح
قوله : ( وأن يسألها عن حالها مع التهمة وليس شرطا ) أما استحباب سؤالها عن حالها ، فيدل عليه ما رواه الكليني - في الصحيح - عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة ، فقال : إن المتعة ، اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يؤمئذ يؤمن ، واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عن حالها ( 1 ) وقد تضمنت الرواية الأمر بالسؤال عنهن ، وهو غير سؤالهن فكان التعبير بذلك أولى وأما إن ذلك ليس شرطا فيدل عليه روايات : ( منها ) ما رواه الشيخ - في الحسن - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ومحمد بن الحسن الأشعري ، عن محمد بن عبد الله الأشعري - وهو مشترك - قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، قال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد بأن ( أن - خ ) ليس لها زوج ؟ ( 2 ) . ويدل على أن المرأة مصدقة على نفسها ، ما رواه الكليني - في الصحيح - عن فضالة ، عن ميسر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها ( 3 ) . وعن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال : ليس هذا عليك وإنما عليك أن تصدقها في نفسها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 451 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب المتعة ج 14 ص 457 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 456 وباب 25 حديث 2 من أبواب عقد النكاح ص 228 . ( 4 ) الوسائل باب 10 مثل حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 456 . ولاحظ ذيل الباب أيضا فإنه نقل متن الحديث في ذيل الباب .
نهاية المرام — صفحة 226 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي