تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة .
شرح
فيجوز للمؤمن التمتع بها لما بيناه فيما سبق من جواز تزويجهن بالعقد الدائم ، فالمنقطع أولى . قوله : ( ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ) أما استحباب اختيار المؤمنة فيدل عليه قول أبي الحسن الرضا عليه السلام : المؤمنة أحب إلي ( 1 ) . وأما استحباب كونها عفيفة ، فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي سارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة ، فقال لي : حلال ، ولا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله تعالى يقول : والذين هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك ( 2 ) . قال المفيد رحمه الله : وقد رويت رخصة في التمتع بالفاجرة إلا أنه يمنعها من الفجور . وأورد الشيخ في ذلك روايتين روى أحدهما عن زرارة بطريق فيه علي بن حديد ( 3 ) ، قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه ( 4 ) . والأخرى عن علي بن يقطين - بطريق فيه سعدان - ( 5 ) وهو غير موثق ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة ؟ قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 452 . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 451 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جمال عن زرارة قال : سأله عمار الخ . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 454 . ( 5 ) سندها هكذا كما في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين . ( 6 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المتعة ج 14 ص 455 .