تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وقال علم الهدى : ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل .
( الثاني ) الزوجة ، ويشترط أن تكون ( كونها - خ ) مسلمة أو كتابية . ولا يصح بالمشركة والناصبة .
شرح
زوجتك ، وأنكحتك ، ومتعتك ، ولا خلاف في انعقاده بكل من هذه الألفاظ الثلاثة . والأظهر انعقاده بلفظ المستقبل إذا قصد به الإنشاء وجعل السيد المرتضى رضي الله عنه تحليل الأمة عقد متعة ، فيكون منعقدا عنده بلفظ الإباحة والتحليل وهو جيد لو ثبت كونه كذلك ، لكنه غير واضح كما ستقف عليه في محله . قوله : ( الثاني : الزوجة ويشترط أن تكون مسلمة أو كتابية ) الأصح ما اختاره المصنف رحمه الله من جواز التمتع بالكتابية ، بل قد بينا فيما سبق بأن ( أن - خ ) القول بجواز تزويجها مطلقا لا يخلو من رجحان . ويدل على جواز - التمتع بها مضافا إلى ما - سبق ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : أما المجوسية فلا ( 1 ) وعن زرارة ، قال : سمعته يقول : لا بأس بأن ( أن - خ ) يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 2 ) . قوله : ( ولا يصح بالمشركة والناصبة ) لا ريب في ذلك ، لأن الناصبية كافرة فيتعلق بها ما يتعلق بالكفار ومن جملة ذلك تحريم التناكح بينهم وبين المسلمين ، والخوارج من أقسام النواصب ، أما المستضعفة والمخالفة غير الناصبية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب المتعة ج 14 ص 461 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب المتعة ج 14 ص 462 .