تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا .
شرح
ويدل عليه - مضافا إلى ما سبق - ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ، يتزوج بتزويج جديد ( 1 ) . والقول ببقاء - النكاح - إذا كان الزوج بشرائط الذمة وأنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا - للشيخ في النهاية وكتابي الأخبار . واستدل بما رواه ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال - في اليهودي والنصراني ، والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة ( 2 ) . وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ( 3 ) . وفي الروايتين ضعف من حيث السند ، أما الأولى فبالإرسال واشتمال سندها على علي بن حديد ( 4 ) وهو مطعون فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 417 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 420 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج 14 ص 421 . وللحديث ذيل فلاحظ . ( 4 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج .