تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
بالعراق امرأة ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها ( وبين التي تزوجها - خ ) بالشام ، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية ( 1 ) . وهذه الرواية صحيحة السند وقد رواها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح أيضا عن علي بن رئاب ، عن أبي جعفر عليه السلام والمتن واحد ، لكن قال في آخرها : ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية ، وهو أوضح مما في الكافي . وأما الشيخ في التهذيب ، فإنه رواها عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ، فيكون من الموثق . والظاهر أنه وهم ، فإن الحسن بن محبوب يروي ، عن علي بن رئاب بغير واسطة ( 2 ) . وأجيب عن هذه الرواية بالحمل على الكراهة ، وهو يتوقف على وجود المعارض . ولو اشتبه السابق من عقدي الأختين ، قيل : وجب عليه اجتنابهما ، ويحتمل القرعة . وعلى الأول قيل : يلزم الزوج بطلاقهما بأن يجبره الحاكم على ذلك واستقر به في القواعد ، ويحتمل تسلط المرأتين على الفسخ ، قال المحقق الشيخ علي : وليس ببعيد من الصواب إلزامه بالطلاق ، فإن امتنع فسخت هي أو الحاكم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 صدر حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 368 ، وللحديث ذيل فلاحظ . ( 2 ) لكن يظهر من تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني ( ره ) نقلا عن جامع الرواة للمولى محمد المحقق المتتبع الأردبيلي صاحب الرجال أن عبد الله بن بكير أيضا يروي عن علي بن رئاب راجع التنقيح ج 2 ص 289 .
نهاية المرام — صفحة 183 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي