ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة .
شرح
بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر ( يعذر - خ ) بجهالته أن ذلك محرم
عليه أم بجهالته أنها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأن
الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الأخرى
معذور ؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان
أحدهما متعمدا والآخر بجهالة ( بجهل - خ ) ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع
إلى صاحبه أبدا ( 1 ) .
وفي معنى هذه لرواية أخبار كثيرة .
وبالجملة فلا إشكال في هذه الأحكام ، لأنها موضع نص ووفاق .
وفي إلحاق مدة ( عدة - خ ) الاستبراء بالعدة وجهان أظهرهما العدم .
وكذا الوجهان لو تزوج المرأة مع الوفاة المجهولة قبل العدة ، والمتجه عدم
التحريم المؤبد بذلك ، سواء كان عالما أو جاهلا دخل أو لا ، لانتفاء المقتضى
للتحريم ، وهو كونها زوجة أو معتدة ، لأن المفروض وقوع الوطء بعد وفاة الزوج
والعدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معناه ، والأصل ، الحل فيتمسك به إلى
أن يحصل الناقل .
ويحتمل التحريم المؤبد ، لأنه لو تزوجها بعد هذا الزمان في زمان العدة
لاقتضى التحريم ففيه أولى ، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية .
والكلام في تحقق الأولوية كما سبق .
ومتى حصل الدخول في صورة الجهل وأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من
حين الوطئ كان لاحقا بالعاقد ويجب المهر إذا كانت جاهلة بالتحريم .
وصرح المصنف في الشرائع بأن المراد به المسمى وهو قول الشيخ رحمه الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345 .