تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية ( خاصة - خ ) .
شرح
وقيل : لا تحرم بذلك تمسكا بمقتضى الأصل واستضعافا لدليل التحريم والمسألة محل تردد . قوله : ( نعم لو زنى بها حرمت ، وكذا في الرجعية ) هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، مدعى ( وادعى - خ ل ) عليه الإجماع ( 1 ) . واستدل عليه في التهذيب ، بما رواه ، عن أحمد بن محمد رفعه أن الرجل إذا تزوج المرأة ( امرأة - خ ) وعلم أن لها زوجا ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 2 ) . وفي الموثق ، عن أديم بن الحر ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا ( 3 ) . وفي الروايتين ضعف من حيث السند ، وقصور في الدلالة ، ومن ثم نسب المصنف في الشرائع إلى قول مشهور ( 4 ) مؤذنا بتوقفه فيه ، وهو في محله . وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن ، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه للأصل واختصاص النص بمن تزوج المرأة في العدة . وقال العلامة في التحرير : لو زنى بذات عدة بائن أو عدة وفاة ، فالوجه أنها لا تحرم عليه عملا بالأصل ، وليس لأصحابنا في ذلك نص ، وعلى ما قلناه من التنبيه ( التشبيه - خ ) يحتمل التحريم مع العلم لأنا قد بينا ثبوته مع العقد ، فمع التجرد أولى وهو الأقرب هذا كلامه رحمه الله . وفي الأولوية نظر تقدم تقريره غير مرة .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ : المدعي المحقق الشيخ علي في شرح القواعد وجدي قدس سره في الروضة منه . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 343 . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 341 . ( 4 ) وعن الشرائع : ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور .