( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ولو
( أن - خ ) دخل حرمت أبدا .
شرح
ولو زني بمتمتع بها في المدة فهي ذات بعل وبعدها في العدة فكما في عدة
البائن .
ولا تلحق بذات البعل الموطوءة بالشبهة .
وفي إلحاق الموطوءة بالملك بذات البعل وجهان ، من اشتراكهما في المعنى
المقتضى التحريم وخروج الأمة عن مورد النص ، والأصح العدم .
قوله : ( ( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها الخ ) إذا تزوج الرجل
امرأة في عدتها فالعقد فاسد قطعا ثم إن كان عالما بالعدة والتحريم حرمت بمجرد
العقد ، وإن كان جاهلا بالعدة أو التحريم لم تحرم إلا بالدخول .
ويدل على هذه الأحكام روايات : ( منها ) ما رواه الكليني - في الحسن - عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا تزوج الرجل بالمرأة في عدتها ودخل بها
لم تحل له إبداعا لما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل
للآخر ( 1 ) .
وعن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال : والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم . لا تحل له أبدا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ،
قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا ؟ فقال :
لا أما إذا كانت بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 345 .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 344 وفيه كما عن الكافي - بعد
قوله عن أبي عبد الله : وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام .