شرح
وآخره حلال ( 1 ) .
ويدل على تحريم المشهورة بالزنا قبل التوبة ، ما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوج
( يتزوج - خ ل ) المعلن بالزنا إلا بعد أن يعرف منهما التوبة ( 2 ) .
وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : سألته عن قول الله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية
لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( 3 ) ، قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال
مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة ( بذلك
المنزل ئل - يب ) ، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه
حتى يعرف منه توبته ( 4 ) .
احتج الشيخان وأتباعهما بما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن رجل فجر
بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت خل له نكاحها ، قلت : كيف
تعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت فاستغفرت
ربها عرف توبتها ( 5 ) .
وأجاب العلامة - في المختلف - عن الرواية ، بان في طريقها ضعفا ( 6 ) مع أن
أبا بصير لم يسندها إلى إمام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 330 .
( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 .
( 3 ) النور / 3 .
( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 .
( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 332 .
( 6 ) طريقها في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته الخ .