تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
وآخره حلال ( 1 ) . ويدل على تحريم المشهورة بالزنا قبل التوبة ، ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يزوج ( يتزوج - خ ل ) المعلن بالزنا إلا بعد أن يعرف منهما التوبة ( 2 ) . وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ( 3 ) ، قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به ، والناس اليوم بتلك المنزلة ( بذلك المنزل ئل - يب ) ، من أقيم عليه حد الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته ( 4 ) . احتج الشيخان وأتباعهما بما رواه أبو بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها ، فقال : إذا تابت خل له نكاحها ، قلت : كيف تعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإن امتنعت فاستغفرت ربها عرف توبتها ( 5 ) . وأجاب العلامة - في المختلف - عن الرواية ، بان في طريقها ضعفا ( 6 ) مع أن أبا بصير لم يسندها إلى إمام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 330 . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 . ( 3 ) النور / 3 . ( 4 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 335 . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 332 . ( 6 ) طريقها في التهذيب هكذا : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : سألته الخ .
نهاية المرام — صفحة 146 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي