شرح
إذنها ( 1 ) . وهذه الرواية معتبرة الإسناد ( 2 ) ، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى
الحسن بن علي بن فضال ، فقد قيل : إنه كان فطحيا .
لكن قال الشيخ إنه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في
رواياته ، وعبد الله بن بكير ، فقد قيل : إنه فطحي أيضا .
وقال الكليني : إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له
بالفقه وقد وصف العلامة في المختلف وجدي قدس سره في المسالك ، هذه الرواية
بالصحة ، ولا ريب في اعتبار سندها ، لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح .
وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام نحو ذلك فإنه قال : لا تنكح ابنة الأخ وابنة الأخت على عمتها ،
ولا على خالتها إلا بإذنهما وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير
إذنهما ( 3 ) .
ولنا أيضا ما رواه الكليني ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها إلا بإذن العمة
والخالة ( 4 ) .
وما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ،
وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 .
( 2 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم .
( 3 ) الوسائل باب 30 نحو حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 .
( 4 ) الوسائل باب 30 نحو حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 .