تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
إذنها ( 1 ) . وهذه الرواية معتبرة الإسناد ( 2 ) ، إذ ليس في طريقها مطعون فيه سوى الحسن بن علي بن فضال ، فقد قيل : إنه كان فطحيا . لكن قال الشيخ إنه كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته ، وعبد الله بن بكير ، فقد قيل : إنه فطحي أيضا . وقال الكليني : إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه وقد وصف العلامة في المختلف وجدي قدس سره في المسالك ، هذه الرواية بالصحة ، ولا ريب في اعتبار سندها ، لكن وصفها بالصحة خلاف الاصطلاح . وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحو ذلك فإنه قال : لا تنكح ابنة الأخ وابنة الأخت على عمتها ، ولا على خالتها إلا بإذنهما وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) . ولنا أيضا ما رواه الكليني ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة ( 4 ) . وما رواه الشيخ بسند معتبر عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن المرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 . ( 2 ) فإن سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم . ( 3 ) الوسائل باب 30 نحو حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 . ( 4 ) الوسائل باب 30 نحو حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج 14 ص 375 .