تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
وفي الرضاع قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فإن أمها جدته وليست بأمك ولا أم زوجتك ( 1 ) . والكلام في هذه كالتي قبلها ، فإن جدة الولد ليست إحدى السبع ، وإن اتفق كونها أما فتحريمها من تلك الحيثية ، لا من حيث كونها جدة الولد . ومن هذه الصورة يظهر أيضا حكم ما لو أرضعت زوجتك ولد ولدها ذكرا كان الولد أم أنثى ، فإن هذا الرضيع يصير ولدك ، بالرضاع بعد أن كان ولد ولدك بالنسب فتصير زوجتك المرضعة جدة ولدك ( لولدك - خ ) ، وجدة الولد محرمة عليك كما مر : فقد قيل بالتحريم هنا كذلك ، وهو ضعيف جدا لأن تحريم جدة الولد ليس لكونها جدة ولا منحصرة في النسب . وكذا القول لو أرضعت ولد ولدها من غيرك ، فإن الرضيع يصير ولدك بالرضاع وإن لم يكن له إليك انتساب قبله وتصير زوجتك جدة ولدك ولا يحرم أيضا لما قررناه . قال : ( الرابعة ) أخت ولدك في النسب حرام عليك ، لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست ببنت ولا ربيبة ( 2 ) . والكلام في استثناء هذه أيضا كما مر ، فإن أخت الولد ليست إحدى المحرمات السبع ومشتركة بين المحرمة بالنسب والمصاهرة . وفي هذه الصورة كلام يأتي . وقد ظهر من ذلك أن هذه الأربع النسوة ليست محرمات بالنسب ولا بالمصاهرة وإنما هي ( هن - خ ل ) موافقات للمحرم بهما وأن استثناءها من القاعدة
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 2 ) إلى هنا عبارة التذكرة .