تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
حكم عليه السلام في هذه الرواية بتحريم أخت الابن من الرضاع وجعلها في منزلة البنت ، والبنت تحرم من النسب ، فكذا من يتنزل منزلتها . قال العلامة في المختلف : وقول الشيخ يعني في المبسوط في غاية القوة فلولا ( ولولا - خ ) هذه الرواية الصحيحة لاعتمدت عليه . ويدل على هذا القول أيضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع عليه السلام : لا تحل له ( 1 ) . وما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن أيوب بن نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام : امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب : لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صار بمنزلة ولدك ( 2 ) . حكم عليه السلام في هاتين الروايتين بتحريم أولاد المرضعة ، وإذا حرم أولاد المرضعة حرم أولاد صاحب اللبن بطريق أولى . ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب حكم أولاد المرضعة . وقد نص القائلون بتحريم أولاد صاحب اللبن على تحريمهن أيضا ، والروايتان الصحيحتان دالتان عليه . أما أولادها رضاعا فلا يحرمن على أب المرتضع ، إذ لا أخوة بينهم وبين المرتضع . وعلى قول الطبرسي يحرم الجميع ، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم وقد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307 . ( 2 ) الوسائل باب 6 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 307 .
نهاية المرام — صفحة 125 | مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / السيد محمد العاملي / آقا حسين اليزدي