تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 1 ) . وأعلم أن العلامة رحمه الله قال في التذكرة ( 2 ) : يحرم من النسب أربع نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن ( الأولى ) أم الأخ والأخت في النسب حرام ، لأنها إما أم أو زوجة أب ، وأما في الرضاع ، فإن كانت كذلك حرمت أيضا وإن لم تكن كذلك لم تحرم كما لو أرضعت أجنبية ، أخاك أو أختك لم تحرم ( 3 ) . وفي هذا الاستثناء نظر ، لأن أم الأخ والأخت ليست إحدى المحرمات السبع من النسب لأنها إن كانت أما فهي محرمة لذلك لا لكونها أم الأخ وإن كانت زوجة أب فهي محرمة لذلك لا لكونها أم أخ . مع أن هذا التحريم من جهة المصاهرة لا النسب فإذا أرضعت أجنبية ، أخاك أو أختك لم تحرم عليك ، لأنها ليست إحدى المحرمات السبع وإنما المحرمة ، الأم وهذه ليست أما ومنكوحة الأب وهذه ليست كذلك . قال : ( الثانية ) أم ولد الولد حرام ، لأنها أما بنته أو زوجة ابنه ، وفي الرضاع قد لا يكون إحداهما مثل أن ترضع الأجنبية ابن الابن فإنها أم ولد الولد وليست حراما ( 4 ) . والكلام في هذه الصورة واستثنائها من القاعدة كالسابقة ، فإن أم ولد الولد ليست من المحرمات السبع بالنسب ، بل على تقدير كونها بنتا من حيث أنها بنت وعلى تقد ير كونها زوجة ابن ، فمن تلك الحيثية أيضا مع أن تحريم زوجة الابن من جهة المصاهرة لا النسب . قال : ( الثالثة ) جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أمك أو أم زوجتك ،
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 ص 280 . ( 2 ) أورده العلامة رحمه الله في التذكرة في كتاب النكاح ا لفصل الثاني في الرضاع ج 2 . ( 3 ) إلى هنا عبارة التذكرة . ( 4 ) إلى هنا عبارة التذكرة .